ما حكم الشرع في شراء أغراض كهربائية بالتقسيط من شخص اشتراها أولاً بمبلغ 7540 ريالاً ثم باعها لي بمبلغ 9400 ريالاً مؤجلاً، مع العلم أنني لا أملك ثمنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حاز البائع الأغراض وتملكها، ثم باعها عليك بثمن معلوم ومقسط فلا بأس. أما البيع عليك قبل أن يمتلكها فلا يجوز، وإذا اشتراها وحازها في بيته أو السوق أو مكان نقلها إليه من ملك البائع، ثم باع عليك هذه الأدوات بثمن معلوم مقسط فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19035
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19035
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي