ما قيمة كفارة إطعام عشرة مساكين عن كل يوم أفطرته الحامل في رمضان، وهل يجوز دفعها على مراحل بسبب الظروف المادية؟
للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها وولدها وعليها القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها فقط فعليها القضاء والفدية عند الجمهور، وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه، ومقدارها مد من الطعام (750 جراماً تقريباً من الأرز)، ويجوز إخراجها حسب القدرة والسعة، ولا يجوز تأخير القضاء لرمضان آخر إلا لعذر، وإلا لزمها القضاء والفدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44113