العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوجة الذي ينكره الزوج، وما حكم عدم نفقته عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يثبت إلا بإقرار الزوج أو ببينة شرعية. إذا أنكر الزوج وقوع الطلاق ولم تملك الزوجة بينة، فالقول قوله.

إذا كانت الزوجة متيقنة من تلفظ الزوج بصريح الطلاق، وكانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلا يحل لها البقاء معه وعليها أن تفتدي منه.

أما بخصوص : على الزوج أن ينفق على زوجته ما دامت الزوجية قائمة وغير ناشز. إذا لم ينفق عليها، فلها رفع الأمر لإلزامه بالنفقة أو التفريق بينهما، ولها الخيار في فسخ إذا أعسر الزوج بنفقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184131
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي