هل بلع القيء متعمدًا أو ما خرج من جوف الصائم ورجع إليه يفسد الصوم، وهل هناك رأي في المذاهب الأربعة يجيز ذلك؟
تعمُّد ابتلاع القيء وما في حكمه بعد التمكن من مجه مفسد للصوم، وإفساد الصوم الواجب لا يجوز، بل تجب المحافظة على صحته والبعد عن مبطلاته، وقد اختلف أهل العلم في حكم القيء الذي يعود بنفسه بغير صنع الصائم:
الحنفية: إذا عاد القيء بغير صنع الصائم، فلا يفسد صومه عند محمد (الصحيح عندهم)، ويفسد عند أبي يوسف. أما إذا أعاده الصائم أو عاد قدر حمصة فأكثر، فسد الصوم باتفاقهم. المالكية: القيء يُفطِّر سواء عاد عمدًا أو سهوًا، ويجب القضاء. الحنابلة: إذا عاد القيء بنفسه لا يفطر، أما إذا أعاده الصائم فإنه يفطر. الشافعية: رجوع القيء مطلقًا مبطل، سواء كان قليلًا أو كثيرًا. والأصح أن الاستقاءة نفسها مفطرة، أو رجوع شيء مما خرج وإن قل.
وتبيَّن أنه لا يوجد قول بصحة صوم من أعاد القيء عمدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163557
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163557
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي