من يرث العمة الأرملة التي لا أولاد لها، مع وجود أخت لها (عمة أخرى) لها أبناء ذكور وإناث؟
عمة المتوفاة إذا تركت أختاً وابن أخ وبنتي أخ، فلأختها نصف التركة لقوله تعالى: "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي بعد نصيب الأخت لابن أخيها تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر. أما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر فيها، فقد يكون هناك ورثة أو وصايا أو ديون لا يعلمها الورثة، وهذه مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69876