من يرث العمة الأرملة التي لا أولاد لها، مع وجود أخت لها (عمة أخرى) لها أبناء ذكور وإناث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عمة المتوفاة إذا تركت أختاً وابن أخ وبنتي أخ، فلأختها نصف لقوله تعالى: "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي بعد نصيب الأخت لابن أخيها تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر. أما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للنظر فيها، فقد يكون هناك ورثة أو وصايا أو ديون لا يعلمها الورثة، وهذه مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69876
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69876
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي