ما حكم وطء المرأة في دبرها باستخدام العازل (الواقي الذكري) بهدف الاستمتاع والجماع، وما هي الكفارة المترتبة على ذلك؟
لا يجوز إتيان الزوجة في دبرها مطلقًا، سواء بعازل أو بغيره، لعموم الأحاديث التي نهت عن ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". والنهي لا يقتصر على البعد عن القذارة فقط بل يشمل عللاً أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47585
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47585
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي