هل تأثم المرأة إذا نصحت زوجها المتهاون في الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه، وذلك لحق الزوج الكبير على زوجته؟
لا تأثم المرأة في نصح زوجها إذا تعطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل، بل هي مأجورة، وكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن أقرب إلى قبولها والاستفادة منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10010