هل يجب على الزوجة تلبية رغبة زوجها في عدم إطالة الصلاة وقراءة القرآن لتجنب غضبه، مع العلم أنه يصلي ويصوم ولكنه يكره رؤيتها كذلك، لدرجة أنه قال لها: "هذا القرآن لعنة عليك"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قامت المرأة بالفرائض، فلا حرج عليها في التعبد بالنوافل وتؤجر عليها، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضييع حق زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجتك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه". فإذا أدت حق زوجها، فليس له منعها من النوافل؛ لأن طاعة الزوج في المعروف، وليس من المعروف منعها من العبادة دون تضرر. أما إذا قصرت في حق زوجها بسبب النوافل، فعليها الاقتصار على القدر الذي يسمح لها بأداء حقه، فالنوافل لا تقدم على الفرائض، وحق الزوج فريضة. وقول الزوج "هذا القرآن لعنة عليك" لا يجوز، وعليه الاستغفار؛ فالقرآن رحمة وشفاء وليس لعنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54713
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي