العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من فطمت رضيعتها وعمرها سنة ونصف، ثم تذكرت بعد خمسة أيام أن زوجها المتوفى نوى أن يرضعاه حولين كاملين، وهل تعيد الرضاعة أم تستمر على الفطام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز فطام الرضيع قبل الحولين إذا لم يتضرر واتفق الأبوان على ذلك، وإلا فلا يجوز لأحدهما الانفراد بهذا القرار. وإن امتنع أحد الأبوين عن الفطام، تعين إرضاع الطفل حولين كاملين. ويُشترط لجواز الفطام قبل الحولين ألا يضر ذلك بالصغير، حتى لو رضي الأبوان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127872
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي