ما حكم من فطمت رضيعتها وعمرها سنة ونصف، ثم تذكرت بعد خمسة أيام أن زوجها المتوفى نوى أن يرضعاه حولين كاملين، وهل تعيد الرضاعة أم تستمر على الفطام؟
يجوز فطام الرضيع قبل الحولين إذا لم يتضرر واتفق الأبوان على ذلك، وإلا فلا يجوز لأحدهما الانفراد بهذا القرار. وإن امتنع أحد الأبوين عن الفطام، تعين إرضاع الطفل حولين كاملين. ويُشترط لجواز الفطام قبل الحولين ألا يضر ذلك بالصغير، حتى لو رضي الأبوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127872