هل يجوز للمُهدى إليها التصرف في ملابس أُهديت إليها، مع علمها بأنّ تلك الملابس أُخذت خفية من مالكتها الأصلية دون إذنها؟
يجوز للأم أن تسترجع الثياب التي وهبتها لابنتها، وهذا قياسًا على الأب، ولها ذلك أيضًا إذا كانت أعطت تلك الثياب لابنتها دون بقية أخواتها فتسترجعها لتحقيق العدل، أو إذا كان الثوب غير مناسب لابنتها وهي مصرة على لبسه وتأخذه الأم بإذن الأب، ويمنع ذلك إن كانت الثياب من مال الأب أو البنت، أو إذا كانت الأم لا تحتاجها أو تحتاجها ولكن أخذها يضر بالبنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19317