هل تجب العدة على المطلقة التي عادت لبيت أهلها ولم يمسسها زوجها لمدة 10 أشهر؟
عدة المطلقة المدخول بها: إن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، لقول الله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". وإن كانت غير حامل: فإما أن تكون في سن الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ". وإما أن تكون قد يئست من المحيض أو لم تحض فتكون عدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ". وإذا كان الطلاق قد وقع بعد عشرة أشهر من انفصال الزوجين، فالمظنون انقضاء العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153537