العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الصورة المذكورة للتعامل في الفوركس - التي تخلو من عمولة التبييت والفوائد الربوية وتتم فيها المدفوعات فورًا وإلكترونيًا بعملة الدولار - هي صورة القبض الشرعي الذي تشترطه الفتاوى لصحة المعاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع وشراء العملات إذا تم التقابض في نفس المجلس وخلو المعاملة من الرافعة المالية، مع مراعاة أن العملات المختلفة تُعامل معاملة الذهب والفضة في اشتراط التقابض يدًا بيد. ويُعتبر الإيداع في الحساب المصرفي أو استلام الشيك المصدق أو ورقة الحوالة بمثابة القبض الحكمي، فإذا دخل المال إلى حسابك في المنصة وتمكنتِ من التصرف فيه فوراً، فقد حصل التقابض المطلوب. أما تحويل المال إلى الوسيط، فلا حرج فيه؛ لأنه وكيل عنك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29818
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي