العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الصورة المذكورة للتعامل في الفوركس - التي تخلو من عمولة التبييت والفوائد الربوية وتتم فيها المدفوعات فورًا وإلكترونيًا بعملة الدولار - هي صورة القبض الشرعي الذي تشترطه الفتاوى لصحة المعاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع وشراء العملات إذا تم التقابض في نفس المجلس وخلو المعاملة من الرافعة المالية، مع مراعاة أن العملات المختلفة تُعامل معاملة الذهب والفضة في اشتراط التقابض يدًا بيد. ويُعتبر الإيداع في الحساب المصرفي أو استلام الشيك المصدق أو ورقة الحوالة بمثابة القبض الحكمي، فإذا دخل المال إلى حسابك في المنصة وتمكنتِ من التصرف فيه فوراً، فقد حصل التقابض المطلوب. أما تحويل المال إلى الوسيط، فلا حرج فيه؛ لأنه وكيل عنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29818
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي