هل العمات من الرحم الواجب وصله ويأثم قاطعه، وهل يجوز ترك وصلهن لأبي؟
العمة من الرحم التي تجب صلتها، ولا يجوز قطعها، ولكن إن ترتب على الزيارة مفسدة، فيمكن الصلة بوجوه أخرى كالتهاتف والإهداء والمساعدة. ويمكن تفادي المشاكل التي قد تنتج عن تقديم المساعدة بتقديمها سراً، ومقابلة الإساءة بالإحسان يعظم الأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114638