كيف يوزع الإرث إذا كان الورثة: زوجة، وأم، وابنان، وأخت شقيقة، وأخ شقيق؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وزوجة وابنين ذكرين وشقيقًا وشقيقة، فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابنين تعصيبًا بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء للشقيق والشقيقة لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن. وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا؛ للأم ثمانية أسهم، وللزوجة ستة أسهم، ولكل ابن سبعة عشر سهمًا. ويُنصح السائل بعدم الاكتفاء بالفتوى الشفوية في أمور التركات لمخاطرها، وضرورة الرجوع للمحاكم الشرعية للفصل فيها والتحقق من كل الجوانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117563