العودة إلى البحث

هل تقطع الزوجة الصلاة النافلة إذا دعاها زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا استغاث الزوج لإنقاذه أو لدفع ضرر أو رفع خطر، وجب على الزوجة قطع صلاتها (فرضًا كانت أو نافلة) ومساعدته؛ لأن مفسدة قطع الصلاة أهون من فوات النفس أو وقوع الهلكة، ويجب ذلك على كل من سمع مستغيثًا واقعًا في هلكة. أما إذا دعاها لحاجة غير طارئة:

1. في صلاة الفرض: يحرم عليها قطعها. 2. في صلاة النافلة: يجوز لها قطعها لإجابة الزوج، خصوصًا إذا كان الزوج لا يعذر ولا يرحم، وذلك قياسًا على جواز قطع النافلة للحاجة، ولقول بعض الفقهاء بجواز قطع النفل لحق الزوج؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي