العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قطع صلاة النافلة إذا نادى أحد الوالدين، وفي حال وجوب القطع، هل تُستكمل الصلاة من حيث قُطعت أم تُعاد من البداية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في حكم إجابة من ناداه أحد والديه وهو يصلي النافلة، فذهب البعض إلى أن له أن يُسبِّح لهما ثم يخفف ، ويُكره له قطعها. بينما ذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة إذا ناداه الوالدان.

والظاهر أنه إذا تعارض إتمام النافلة مع إجابة الوالدين -مع كون إجابة الوالدين أوكد- فإن عليه أن يقطع الصلاة ويجيبهما، فإن أراد الصلاة بعد ذلك فلا يبني على ما فات، بل يستأنف صلاة جديدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151667
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي