العودة إلى البحث

هل يجوز قطع صلاة النافلة إذا نادى أحد الوالدين، وفي حال وجوب القطع، هل تُستكمل الصلاة من حيث قُطعت أم تُعاد من البداية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم في حكم إجابة من ناداه أحد والديه وهو يصلي النافلة، فذهب البعض إلى أن الأولى له أن يُسبِّح لهما ثم يخفف الصلاة، ويُكره له قطعها. بينما ذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة إذا ناداه الوالدان.

والظاهر أنه إذا تعارض إتمام النافلة مع إجابة الوالدين -مع كون إجابة الوالدين أوكد- فإن عليه أن يقطع الصلاة ويجيبهما، فإن أراد الصلاة بعد ذلك فلا يبني على ما فات، بل يستأنف صلاة جديدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي