هل يجوز قطع صلاة النافلة إذا نادى أحد الوالدين، وفي حال وجوب القطع، هل تُستكمل الصلاة من حيث قُطعت أم تُعاد من البداية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في حكم إجابة من ناداه أحد والديه وهو يصلي النافلة، فذهب البعض إلى أن له أن يُسبِّح لهما ثم يخفف ، ويُكره له قطعها. بينما ذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة إذا ناداه الوالدان.
والظاهر أنه إذا تعارض إتمام النافلة مع إجابة الوالدين -مع كون إجابة الوالدين أوكد- فإن عليه أن يقطع الصلاة ويجيبهما، فإن أراد الصلاة بعد ذلك فلا يبني على ما فات، بل يستأنف صلاة جديدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151667
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151667
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي