ما حكم كتابة الثمن الأصلي في فاتورة قطع غيار السيارات مع وجود خصم وتعديل المبلغ، بناءً على طلب الزبون لكون البضاعة ليست له؟
إذا كان البيع فيه غش وكذب وخيانة فلا يجوز، ويحرم إعطاء فاتورة بأكثر من القيمة المدفوعة ليأخذ المشتري بدلاً منها؛ لأن ذلك غش وكذب وخيانة ولا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28931