هل انتهى الحيض قبل 12 يومًا عندما نزلت إفرازات صفراء ولم يعاود اللون البني، وهل يجب الغسل وقضاء الصلوات في هذه الحالة، مع عدم تذكر بداية نزول اللون الأصفر؟
المفتى به أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غيره لا تعد حيضًا إلا إذا اتصلت بالدم. فإذا رأت المرأة دمًا ثم صفرة أو كدرة متصلة به، فهي حيض، وإذا انقطعت ورأت رطوبات الفرج العادية وجب الغسل. أما إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد ذلك، فإن كانت في زمن العادة فهي حيض وإلا فلا، ولا تثبت العادة بتكرر الصفرة والكدرة على المعتمد عند الحنابلة. وإذا كانت الصفرة متصلة بالدم بعد انقطاعه، فتعد حيضًا حتى رؤية الجفوف أو القصة البيضاء، ولا يشترط رؤية لون بني بعدها. وإذا رأت الطهر ولم تغتسل، وما رأته بعد انقطاع الدم كان رطوبات فرج لا صفرة أو كدرة، فيجب قضاء الصلوات المتروكة بعد رؤية الطهر وقبل الاغتسال، مع التحري إذا عجزت عن تحديد العدد بيقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128855