هل يجوز العقيقة عن الأبناء بعد بلوغهم إن لم تتيسر حال الوالد وقت ولادتهم، وهل يجوز أن تعق الأم عن نفسها من مال زوجها إذا لم يعق عنها والدها، وهل يجوز أن يعق الأب عن نفسه إذا لم يعق عنه والده؟
العقيقة مشروعة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويستحب أن تكون في اليوم السابع للمولود، ويجوز تأديتها في أي وقت قبل بلوغ المولود.
يجوز للزوجين أن يعقا عن أنفسهما، والراجح جواز العقيقة عن النفس حتى لو بلغ الشخص، ولا حرج أن يهب الزوج لزوجته مالًا لتعق به عن نفسها.
العقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية من بهيمة الأنعام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98293