العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العقيقة عن الأبناء بعد بلوغهم إن لم تتيسر حال الوالد وقت ولادتهم، وهل يجوز أن تعق الأم عن نفسها من مال زوجها إذا لم يعق عنها والدها، وهل يجوز أن يعق الأب عن نفسه إذا لم يعق عنه والده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقيقة مشروعة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويستحب أن تكون في اليوم السابع للمولود، ويجوز تأديتها في أي وقت قبل بلوغ المولود.

يجوز للزوجين أن يعقا عن أنفسهما، والراجح جواز العقيقة عن النفس حتى لو بلغ الشخص، ولا حرج أن يهب الزوج لزوجته مالًا لتعق به عن نفسها.

العقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية من بهيمة الأنعام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي