ما حكم تعليق الهلال والنجمة المضاءة بالكهرباء على واجهات المباني والشرفات احتفالًا بشهر رمضان، وهل يعدّ ذلك إسرافًا أو تقليدًا لشجرة الميلاد، وهل يُعذَر الجاهل بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إظهار الزينة والفوانيس ابتهاجًا ، بشرط ألا تُعتقد عبادة، وألا يكون فيها إسراف أو صور لذوات أرواح أو معازف. ويجب تجنيب المساجد هذه الزينة؛ لأنها تشغل المصلين. تزيين المساجد بالكهرباء والزهور غير جائز؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف، ولأنه تشبه بالكفار. وإذا كانت إضاءة المسجد كافية، فلا فائدة من الزيادة. كما أن اتخاذ الهلال أو النجمة شعارًا للمسلمين ليس له أصل في الشرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي