العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعليق الهلال والنجمة المضاءة بالكهرباء على واجهات المباني والشرفات احتفالًا بشهر رمضان، وهل يعدّ ذلك إسرافًا أو تقليدًا لشجرة الميلاد، وهل يُعذَر الجاهل بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إظهار الزينة والفوانيس ابتهاجًا برمضان، بشرط ألا تُعتقد عبادة، وألا يكون فيها إسراف أو صور لذوات أرواح أو معازف. ويجب تجنيب المساجد هذه الزينة؛ لأنها تشغل المصلين. تزيين المساجد بالكهرباء والزهور غير جائز؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف، ولأنه تشبه بالكفار. وإذا كانت إضاءة المسجد كافية، فلا فائدة من الزيادة. كما أن اتخاذ الهلال أو النجمة شعارًا للمسلمين ليس له أصل في الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي