ما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة، علمًا بأن جزءًا من الاشتراك يغطي تكلفة المزايا التأمينية ويُعتبر تبرعًا لا يُرد، وجزءًا آخر يُستثمر في قنوات شرعية، وتُصرف المبالغ التأمينية عند الوفاة أو الحالات الصحية الحرجة، بينما يُصرف الجزء المستثمر للمشترك أو ورثته في جميع الأحوال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يظهر حرج في عقد التأمين التعاوني وفق الشروط والضوابط المذكورة للاشتراك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126336
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي