هل يُعد الزواج الحاصل بين امرأة (ليست سعودية) ورجل (سعودي)، دون علم أهل الززوجة، وبوجود شاهدين ومهر، ودون وجود شيخ، ودون توفر أوراق رسمية، حلالاً أم حراماً، مع العلم أنه يتقدم بطلب للحصول على موافقة رسمية، وأن الزوجة كانت قد عقدت وتطلقت سابقاً دون دخول؟
موافقة ولي المرأة شرط لصحة النكاح، فمن تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل عند جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". فيجب مفارقة هذا الرجل وطلب الطلاق، أو رفع الأمر للقضاء لفسخ النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127570