العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائلة الكشف عن أولاد خالها، الذين رضع أخوها منهم، وما حكم أخوات السائلة تجاههم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت الرضاع بخمس رضعات فأكثر، وكان الرضيع في الحولين، يصبح أخوك ابنًا لخالك وزوجته من الرضاعة، ويصبح أولادهما إخوة له، وإخوان خالك أعمامًا له وأخواته عمات، وإخوان المرضعة أخوالًا له وأخواتها خالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما أنتِ وأخواتك فلا تتعلقن بهذا الرضاع، ولا يجوز لكن كشف لأبناء خالكن لأنهم ليسوا محارمًا لكن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6177
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي