هل يجوز للسائلة الكشف عن أولاد خالها، الذين رضع أخوها منهم، وما حكم أخوات السائلة تجاههم؟
إذا ثبت الرضاع بخمس رضعات فأكثر، وكان الرضيع في الحولين، يصبح أخوك ابنًا لخالك وزوجته من الرضاعة، ويصبح أولادهما إخوة له، وإخوان خالك أعمامًا له وأخواته عمات، وإخوان المرضعة أخوالًا له وأخواتها خالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما أنتِ وأخواتك فلا تتعلقن بهذا الرضاع، ولا يجوز لكن كشف الحجاب لأبناء خالكن لأنهم ليسوا محارمًا لكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6177