هل يجب رد ثمن ألعاب البلايستيشن المسروقة إلى أصحابها، علمًا بأن هذه الألعاب تتضمن محرمات، وهل يُعد رد الثمن إعانة على المعصية؟
لا يجوز اللعب بالألعاب الإلكترونية المشتملة على موسيقى وصور محرمة أو غير ذلك من المحرمات، ويحرم بيعها. ما سُرق من أسطوانات تحوي هذه الألعاب يُضمن بقيمة الأسطوانات المجردة لا بقيمة الألعاب المحرمة. يجب رد قيمة الأسطوانات لأصحابها، أو التصدق بها عنهم إن لم يمكن الوصول إليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128648