ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ومستلزماتهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في بيع طعام القطط والكلاب الإباحة، ما لم يشتمل على محرم كلحم خنزير أو ميتة. واقتناء بعض الناس للكلاب اقتناءً محرمًا لا يعني النهي عن إطعامها أو بيع طعامها؛ فالشريعة حثت على إلى الحيوان. لذا، لا حرج في بيع أطعمة الحيوانات ومستلزماتها، ويبقى إثم الاقتناء على صاحب الكلب إذا كان اقتناؤه لغير ما أباحه الشرع. يمكن نصح المشتري إذا غلب على الظن اقتناؤه الكلب لغير حاجة، ويُفضل البحث عن مشروع آخر أبعد عن الشبهات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18159
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي