ما نصيب كل وارث من (11 أخ شقيق)، و(أم)، و(4 بنات)، و(زوجة) المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة. وترث البنات الثلثين لقول الله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويرث الإخوة الأشقاء الباقي تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". تقسم التركة على 264 سهماً، للأم 44 سهماً، وللزوجة 33 سهماً، وللبنات 176 سهماً (لكل واحدة 44 سهماً)، ولكل أخ شقيق سهم واحد. ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي