هل تعتبر الخطبة في حكم الزواج إذا توافرت فيها شروط وأركان الزواج من إشهار وإعلان وشهود وموافقة الولي، أم لا، ولماذا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قد يسمى عقد خطبة في بعض الأعراف، والعبرة بحصول العقد بشروطه وأركانه المعتبرة شرعًا من إيجاب وقبول وشهادة شهود وانتفاء الموانع، فإذا تم ذلك فقد حصل العقد الشرعي وإن سمي خطبة؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ. أما الخطبة التي تشبه العقد في بعض المراسيم فهي مجرد وعد بالزواج ويجوز فسخها، وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة أو فعل، وبدلالة الأحوال. فإن كان الاجتماع لمجرد الخطبة فليس عقد نكاح، وإن كان للعقد وإبرامه فهو عقد نكاح وإن سمي خطبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94049
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94049
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي