العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من فتاة والدها يتعامل بالربا، وما حكم قبول ما يدفعه لتجهيزها، وهل رفض الزواج منها يعد ظلمًا، وكيف تُعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كون والد الفتاة وضع ماله في بنوك ربوية ليس مانعاً من خطبة ابنته والزواج منها ما دامت ذات خلق ودين؛ لأنها اتصفت بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "فاظفر بذات تربت يداك"، ولا عبرة بكون أبيها واقعاً في هذه المعاصي والمخالفات الشرعية؛ لقوله تعالى: "كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ" و"وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى".

وإن كان جميع كسبه من عائد البنوك الربوية فلا ينتفع بما يدفعه في تجهيزها، لأنه مال حرام لا يجوز الانتفاع به في حالة الاختيار. أما إذا كان أكثره من مع وجود جزء من المال فيكون استعمال هذا الجهاز مكروهاً. والقاعدة أنه لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حراماً، ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حراماً فالراجح أن كلاً من الأكل من ماله أو التعامل معه ، إلا إذا علم أنه اشترى عين الطعام بمال محرم.

ولك الحق في عدم قبول الفتاة زوجة، فلها ولك حق قبول زوج معين أو رفضه. وأما عن نتيجة الاستخارة فهي تيسير العمل، ولا يعول كثيراً على انشراح الصدر أو انقباضه بعدها، فإذا تيسر لك الفعل بعد الاستخارة، فلن يكون إلا خيراً لك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65728
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي