هل يجوز الزواج من ابنة الخالة الكبرى في حال الرضاع من الجدة لأم (والدة الخالة) ثلاث رضعات فقط، وهل الإثم يقع على الجدة والأم إن كانتا قد كذبتا بخصوص عدد الرضعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يحرم إلا خمس رضعات، فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك ما لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات. فإن ثبت ذلك، فلا يجوز الإقدام على الزواج منها حتى لو شهدت الجدة أو الأم بخلافه، إلا إذا ترجح جانبهما بمرجح من مرجحات إحدى البينتين المتعارضتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68085