العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة الخالة الكبرى في حال الرضاع من الجدة لأم (والدة الخالة) ثلاث رضعات فقط، وهل الإثم يقع على الجدة والأم إن كانتا قد كذبتا بخصوص عدد الرضعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحرم إلا خمس رضعات، فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك ما لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات. فإن ثبت ذلك، فلا يجوز الإقدام على الزواج منها حتى لو شهدت الجدة أو الأم بخلافه، إلا إذا ترجح جانبهما بمرجح من مرجحات إحدى البينتين المتعارضتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68085
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي