العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حنث من حلف بالطلاق على الامتناع عن شرب السجائر، مع العلم أن نيته كانت الامتناع الكلي وليس تطليق زوجته، وهل تعتبر نيته امتناعاً أم طلاقاً، وهل يجوز أن تكون النيتان معاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الشخص ألا يشرب السجائر ثم شرب، فإذا كان قصده منع نفسه، فتجب عليه كفارة يمين عند الحنث؛ لأن حكمه حكم اليمين، أما إذا كان قصده مفارقة زوجته إن شرب، وقعت طلقة واحدة. والغالب أن الحالف يقصد منع نفسه، ولا يقصد الطلاق، فإن قصد الأمرين معًا وقع الطلاق. صيغة هذا الحلف لا تفيد التكرار، فإذا حنث انحلت اليمين، ولا يلزمه شيء آخر إن عاد. ويُنصح بترك التدخين باستحضار مضاره، والابتعاد عن المدخنين، والإكثار من الأعمال الصالحة، وملازمة المساجد، ومصاحبة الأخيار، والصيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9450
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي