هل يجوز التعاون مع شركة تقسيط لتسديد تكاليف الحج أو العمرة للعميل، على أن تستلم شركة السياحة المبلغ كاملاً من شركة التقسيط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقديم خدمات يصح بكونه منافع موصوفة في الذمة، ولا يُشترط تعجيل الأجرة فيها ما لم تكن بلفظ السلم، وهو ما اختاره مجمع الإسلامي الدولي. ولتصحيح بيع خدمات الحج والعمرة بالتقسيط، يمكن إجراء عقدين منفصلين: الأول إجارة مؤجلة ومُقسَّطة بين العميل وشركة التقسيط، والثاني إجارة مُعجّلة بين شركة التقسيط ومقدم الخدمة (السائل). يجوز أن تكون الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة ولا يُشترط أن تكون مملوكة للأجير، ولا يُشترط فيها تعجيل الأجرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194009
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194009
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي