هل يجوز التعاون مع شركة تقسيط لتسديد تكاليف الحج أو العمرة للعميل، على أن تستلم شركة السياحة المبلغ كاملاً من شركة التقسيط؟
تقديم خدمات الحج والعمرة يصح بكونه إجارة منافع موصوفة في الذمة، ولا يُشترط تعجيل الأجرة فيها ما لم تكن بلفظ السلم، وهو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ولتصحيح بيع خدمات الحج والعمرة بالتقسيط، يمكن إجراء عقدين منفصلين: الأول إجارة مؤجلة ومُقسَّطة بين العميل وشركة التقسيط، والثاني إجارة مُعجّلة بين شركة التقسيط ومقدم الخدمة (السائل). يجوز أن تكون الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة ولا يُشترط أن تكون مملوكة للأجير، ولا يُشترط فيها تعجيل الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194009