العودة إلى البحث

هل يُمنع الاقتصار على صيغة تشهد واحدة في الصلاة، بناءً على قول الشيخ الألباني بأن تلفيق صيغ التشهد والصلاة بدعة، والسنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمسلم أن يقتصر على أي صيغة من صيغ التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في التشهد بصيغة تارة وبأخرى تارة، حتى لو كان ذلك في صلاة واحدة، وهو ما رجحه بعض العلماء لإحياء جميع السنن.

أما التلفيق بين الصيغ في تشهد واحد ففيه خلاف، والذي يراه بعض العلماء أنه الأولى الإتيان بإحدى الصيغ مرة وبصيغة أخرى مرة، دون التلفيق بينها. ويرى آخرون أن التلفيق بدعة لأنه لم ينقل عن السلف.

ويستدل المعارضون للتلفيق بأنه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة، ويلزم من فعلها أن يجمع بين جميع الأنواع الواردة في كل الأذكار، وهذا باطل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، والمقصود هو المعنى، فإذا عبر عنه بإحدى العبارات حصل المقصود، وأحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي