هل يُعدّ الدم البني النازل طوال فترة الحيض، والذي لم يتبعه دم أحمر بعد خمسة أيام، دم حيض يوجب ترك الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يُفتى به في الموقع أن الكدرة في مدة العادة تعد حيضًا، فتُترك لها الصلاة والصوم. وإن لم تكن مدة عادة، فحكمها حكم الاستحاضة، ويجب الوضوء معها لكل صلاة بعد دخول وقتها، مع تعصيب المحل بخرقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181320
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي