هل يجب قضاء الصلوات الفائتة يومًا بيوم، أم يجوز تقسيم القضاء على أوقات مختلفة، مع العلم بالقدرة على القضاء أحيانًا، وهل يجوز القضاء في الأوقات المنهي عنها؟
الواجب على من فاتته الصلاة قضاؤها، وإن كثرت فيقضيها على قدر استطاعته بلا حدٍ معينٍ في اليوم ودون تفريط، فيصليها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وغروبها، وكيفما تيسر له من القلة والكثرة. لا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم، بل يقضي صلاتي يومين فأكثر في يوم، ويجوز قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80149