هل يجب على الأخت دفع قيمة تذاكر النصف الثاني من العام الذي ركبت فيه الحافلة دون دفع، أم يُعوَّض ذلك بالاشتراك الذي دفعته في النصف الأول من العام ولم تستخدمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نص عقد اشتراك الحافلة على توقيت الركوب بفترة محددة كالنصف الأول من العام، وانقضت الفترة دون استيفاء المنفعة كاملة مع التمكن، فلا يجوز استعمال الاشتراك في النصف الثاني؛ لأن الاشتراك عقد إيجار، وأجرة عقد الإيجار تلزم بمجرد العقد والتمكن من استيفاء المنفعة. فإذا لم يستوفِ المستأجر المنفعة مع التمكن، لزمته الأجرة المسماة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74360
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74360
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي