العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأخت دفع قيمة تذاكر النصف الثاني من العام الذي ركبت فيه الحافلة دون دفع، أم يُعوَّض ذلك بالاشتراك الذي دفعته في النصف الأول من العام ولم تستخدمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نص عقد اشتراك الحافلة على توقيت الركوب بفترة محددة كالنصف الأول من العام، وانقضت الفترة دون استيفاء المنفعة كاملة مع التمكن، فلا يجوز استعمال الاشتراك في النصف الثاني؛ لأن الاشتراك عقد إيجار، وأجرة عقد الإيجار تلزم بمجرد العقد والتمكن من استيفاء المنفعة. فإذا لم يستوفِ المستأجر المنفعة مع التمكن، لزمته الأجرة المسماة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74360
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي