ما حكم المال الذي يحصل عليه اللاجئ في أوروبا من مساعدة مالية مشروطة بالبحث عن عمل، لكنه لا يبحث ويكتب أسماء محلات يدعي أنه سأل أصحابها عن شواغر دون أن يفعل، خاصة أن جزءًا منه يدفع كإيجار للمنزل؟ وهل يجوز التصدق به أو شراء أضحية أو الزواج به، وما حكم ما أنفق منه سابقاً على الطعام واللباس وغيره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم الوفاء بالعهود والشروط، فإذا دخل بلاد الكفر بأمان منهم، وجب عليه الاستقامة في معاملاته وعدم الغدر أو الخيانة. ولا يجوز أخذ أموال الجهات المانحة إلا وفق شروطها، وإلا عد ذلك غشًا وخيانة. وإذا كان شرط المنحة البحث عن عمل، فيجب البحث الجاد، والعمل المحرم لا يعتبر عملاً. ولا يلزم العمل بأقل من أجرة المثل. ومن أخذ مالاً بالغش، فعليه التوبة وإرجاع المال لأصحابه، فإن لم يستطع لخوف أو إنفاقه، فليتصدق به، وإن كان فقيراً محتاجاً فله أن يأخذ منه بقدر حاجته. وزواج من أنفق هذا المال على نفسه أو زواجه صحيح، مع وجوب التوبة ورد الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19062
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي