هل يجوز شرعًا دفع مبلغ مالي لمساعدة قريب متورط في قضية اختلاس على العودة إلى عمله وتجنب السجن؟
إذا تاب ابن خالك توبة نصوحًا من الاختلاس، فلا مانع من مساعدته في إيجاد عمل مناسب ما دام يُظن أنه لن يعود للاختلاس، ولئلا تكون بطالته عونًا للشيطان عليه. أما السعي لإعادته إلى العمل في البنك الربوي فلا يجوز، لما فيه من الإعانة على الإثم، والوسائل لها حكم المقاصد، فكما لا يجوز له العمل فيه، لا يجوز لك التوسط أو دفع مال لإعادته إليه، مصداقًا لقوله تعالى: (مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا). ولكن لو بذلت جهدًا أو مالًا لإيجاد عمل مباح له، لكان ذلك عملًا تؤجر عليه، لحديث: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86533