هل يجب على التاجر المتنقل ترك عمله يوم الجمعة لأداء الصلاة في وقتها، أم يجوز له التأخر في اللحاق بها إذا أمكن، مع العلم أن إخوته يمنعونه من الذهاب بحجة الخوف على البضاعة من السرقة؟
إذا وصل المسلم بلده وسمع نداء وجب عليه إليها وحرم والشراء، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9]. ولا يباح تركها إلا لعذر شرعي كخوف ضرر على النفس أو الأهل أو المال. وأي عمل يلزم بترك الجمعة دائماً أو غالباً، يجب تركه والبحث عن عمل آخر لا يفوتها. كما أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح. يجب السعي للجمعة بوقت كافٍ لإدراك الخطبة والصلاة. من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهراً أربع ركعات، فإن كان معذوراً فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور أثم لتفريطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه" رواه الترمذي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43637
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43637
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي