ما حكم تشبه الرجل بالمرأة فيما لا يخصها ولا يميزها كشراء مساكة جوال أو لبس اللون الأسود بقصد التشبه؟ وكيف تكون التوبة من ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تشبه الرجال بالنساء يُنهى عنه فيما يختص بالنساء، وما لا يختص بهن لا يدخل في التشبه الممنوع، فمن اشترى مساكة جوال تشبه لون مساكة زوجته أو لبس ما يوافق لون لباسها، مما ليس خاصًا بالنساء، فلا يعد ذلك تشبهًا محرمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186741
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186741
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي