ما حكم الشرع في مقاطعة الأخت بعد حملها من شاب، وهل على المقاطع وزر في ذلك، وكيف يمكن أن يرتاح القلب من هذا الشعور؟
إذا تابت أختك من الفاحشة فلا يجوز هجرها، أما إذا كانت مقيمة على المعصية فيجوز هجرها مع مراعاة المصلحة، فإذا كان الهجر يفيد في رجوعها للصواب فهو أولى، وإذا كانت الصلة والنصح أنفع فهو أولى. وزواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة ووضع الحمل أو الاستبراء، ولا يُنسب ولد الزنا للزاني عند جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151026