العودة إلى البحث
السؤال

ما هو تقسيم الميراث إذا كان الورثة: أب، عم شقيق للأب، عم أخ للأب من الأب، ابن عم شقيق، عدد 2 ابن عم من الأب، أم، زوجة، وعدد 3 أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الأب والأم والزوجة فقط، فإن للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". وللأم السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". وللأب الباقي تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". تقسم على اثني عشر سهماً: للأم سهمان، وللزوجة ثلاثة أسهم، والباقي سبعة أسهم للأب. الإخوات يحجبن الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، حتى لو كُن محجوبات بالأب حجب حرمان. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107167
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي