هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي، مع العلم أن جدتي (أم أبي) أرضعتني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرضعت جدة السائل خمس رضعات فأكثر وهو في الحولين، يصبح أخًا لأبيه وأعمامه وعمًا لبنات أعمامه، ويحرم عليه الزواج منهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7751
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7751
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي