العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي، مع العلم أن جدتي (أم أبي) أرضعتني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت جدة السائل خمس رضعات فأكثر وهو في الحولين، يصبح أخًا لأبيه وأعمامه وعمًا لبنات أعمامه، ويحرم عليه الزواج منهن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7751
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي