هل تجب الزكاة على قطيع من الغنم (حوالي 100 رأس) مُربى لغرض تجاري، حيث لا تُباع الأمهات ولكن تُباع مواليدها بعد تسمينها لتحقيق الربح؟ وهل يختلف الحكم إذا تم الاحتفاظ بالمواليد الإناث وبيع الذكور فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأمهات معلوفة أغلب ، فالنتاج (النسل) لا تجب فيه ، وإن بيع فإن ثمنه يُعتبر مالاً مستفاداً يُستقبل به حولٌ جديد من يوم قبضه، وتجب زكاته إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولا يؤثر نية تسمينه للتجارة لأن العرض المراد للاتجار يشترط فيه التملك بالمعاوضة أو بفعل المالك. هذا يشمل الذكور والإناث سواء.
أما إن كانت الأمهات سائمة، فتجب زكاة الأمهات (مثلاً: في 100 شاة، شاة واحدة)، وإذا ولدت في أثناء الحول، فإن النتاج يتبع الأمهات في حول الزكاة ويُزكى معها عند تمام حول الأمهات، فيُضاف إلى العدد ويُحسب ضمن . وإذا بيع النتاج قبل حولان حول الأصل، فلا زكاة فيه كبهيمة، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول كمال مستفاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129805
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي