هل يجوز ارتداء ملابس إحرام مكونة من ثلاث قطع، حيث يضاف غطاء للعورة غير مخيط أسفل القطعتين العلوية والسفلية؟ وهل تلزم كفارة في حال ارتدائها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن يلبس ما يشاء إلا ما نص الشرع على منعه، وهو ما كان مفصلاً على قدر عضو من أعضاء الجسم أو البدن كله، وهو ما يسمى "المخيط"، ولا يلبس ثياباً عليها طيب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه المحرم: "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس". "المخيط" عند الفقهاء هو كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله، كـالقميص والسراويل. والقطعة التي تلف على الجسم لتغطية منطقة جائزة لأنها تشبه الإزار وليست مفصلة على قدر عضو.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15356
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي