ما حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف، وهل يجوز له سحب أحد المصلين أم يصلي منفردًا؟
صلاة المنفرد خلف الصفوف صحيحة مع الكراهة عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية)، وتنتفي الكراهة بوجود العذر. بينما يرى الحنابلة بطلانها إن كانت دون عذر، مستدلين بحديث وابصة بن معبد، بينما الجمهور يرى أن الأمر بالإعادة فيه على سبيل الاستحباب.
إذا لم يجد المصلي فرجة في الصفوف، فقد اختلفت المذاهب: الحنفية: ينتظر من يدخل ليصطف معه، فإن لم يجد أو خاف فوات الركعة، جذب عالماً أو فاضلاً من الصف، وإلا وقف خلف الإمام ولا كراهة حينئذ. المالكية: يصلي منفرداً خلف الصف، ولا يجذب أحداً، وإن جذب فلا يطعه المجذوب. الشافعية: يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف بشرط موافقته، وإلا فلا يجذب أحداً، ويندب للمجرور المساعدة. الحنابلة: يقف عن يمين الإمام إن أمكن، وإلا نبه أحداً بالكلام أو الإشارة ليقف معه، ويكره تنبيهه بالجذب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37144