العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف، وهل يجوز له سحب أحد المصلين أم يصلي منفردًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة المنفرد خلف الصفوف صحيحة مع الكراهة عند الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية)، وتنتفي الكراهة بوجود العذر. بينما يرى الحنابلة بطلانها إن كانت دون عذر، مستدلين بحديث وابصة بن معبد، بينما الجمهور يرى أن الأمر فيه على سبيل الاستحباب.

إذا لم يجد المصلي فرجة في الصفوف، فقد اختلفت المذاهب: الحنفية: ينتظر من يدخل ليصطف معه، فإن لم يجد أو خاف فوات الركعة، جذب عالماً أو فاضلاً من الصف، وإلا وقف خلف الإمام ولا كراهة حينئذ. المالكية: يصلي منفرداً خلف الصف، ولا يجذب أحداً، وإن جذب فلا يطعه المجذوب. الشافعية: يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف بشرط موافقته، وإلا فلا يجذب أحداً، ويندب للمجرور المساعدة. الحنابلة: يقف عن يمين الإمام إن أمكن، وإلا نبه أحداً بالكلام أو الإشارة ليقف معه، ويكره تنبيهه بالجذب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي