العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة المنفرد خلف الإمام إذا لم يكن معه أحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المأموم واحدًا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام. أما صلاة المنفرد خلف الصف، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: عدم الصحة مطلقًا (مذهب الحنابلة)، الصحة مع الكراهة (مذهب الجمهور)، والصحة مع العذر فقط (اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية). وظاهر الأحاديث يدل على أن الجاهل والعالم في ذلك سواء. ومن صلى على صفة غير صحيحة جاهلاً بالحكم، فإنه يؤمر بإعادة الصلاة إذا كان وقتها باقيًا، وإذا خرج وقتها فلا يلزمه الإعادة، وعليه تصحيح صلاته في المستقبل. وعليه، لا يلزم السائل إعادة الصلاة السابقة، ولكن لا يعود لهذا الفعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10916
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي