العودة إلى البحث

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يستجب المأموم لإفساح المجال للمصلي الثالث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وجد شخص إمامًا ومأمومًا، يقف يسار الإمام، ثم إن كانت أمام الإمام سعة تقدم ليصطفّا خلفه، وإلا تأخرا، وإن لم يتأخرا فصلاة الجميع صحيحة. ذكر النووي أن الأصحاب قالوا إن جاء المأموم الثاني وأحرم عن يسار الإمام، فإن كانت أمام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة، تقدم الإمام، وإن كان وراءهما سعة وليست أمامه، تأخرا. وإن كان أمامهما ووراءهما سعة، ففي الأفضلية وجهان: الصحيح أن يتأخرا لأن الإمام متبوع، والآخر يرى أن يتقدم الإمام لأنه فعل شخص واحد. وهذا كله إذا جاء المأموم الثاني في القيام، أما إن جاء في التشهد أو السجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا، والتقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي