ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يستجب المأموم لإفساح المجال للمصلي الثالث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وجد شخص إمامًا ومأمومًا، يقف يسار الإمام، ثم إن كانت أمام الإمام سعة تقدم ليصطفّا خلفه، وإلا تأخرا، وإن لم يتأخرا فصلاة الجميع صحيحة. ذكر النووي أن الأصحاب قالوا إن جاء المأموم الثاني وأحرم عن يسار الإمام، فإن كانت أمام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة، تقدم الإمام، وإن كان وراءهما سعة وليست أمامه، تأخرا. وإن كان أمامهما ووراءهما سعة، ففي الأفضلية وجهان: أن يتأخرا لأن الإمام متبوع، والآخر يرى أن يتقدم الإمام لأنه فعل شخص واحد. وهذا كله إذا جاء المأموم الثاني في القيام، أما إن جاء في أو فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا، والتقدم والتأخر لا يكون إلا بعد المأموم الثاني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162576
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي