العودة إلى البحث

هل يُسلّم المصلي بعد صلاة الجنازة مرة واحدة أم مرتين، وإذا سلّم الإمام مرتين فهل يُتابعه المأموم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم على أن التسليم في صلاة الجنازة يكون مرة واحدة عن اليمين، وقد نقل ابن عبد البر وابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، وذكر الإمام أحمد أسماء ستة من الصحابة يسلمون تسليمة واحدة، وزاد البيهقي أربعة آخرين، وورد عن ابن أبي شيبة والحاكم النيسابوري وابن باز تأييد هذا القول.

بينما ذهب بعض العلماء (كالحنفية والشافعية) إلى التسليم مرتين، مستدلين بحديث ابن مسعود الذي يحتمل أكثر من تفسير، كما أن بعض السلف كسالم بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي كانوا يسلمون تسليمتين.

أما المأموم خلف إمام يسلم تسليمتين، فالمشروع له متابعة الإمام، لأن التسليمة الثانية محل خلاف معتبر، ولأن متابعة الإمام سنة، وإذا اقتصر على تسليمة واحدة فلا بأس، لأن الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي