العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز التسليمة الثانية للمأموم إذا سلم الإمام تسليمة واحدة، على الرغم من إقرار المجلس العلمي المغربي بالاكتفاء بتسليمة واحدة في المساجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في ؛ لأن التسليمة الثانية مشروعة وفعلها أفضل، وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها، بينما يرى العلماء أنها سنة مستحبة، والاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة.

وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة، فيجوز للمأموم أن يسلم التسليمة الثانية؛ لكونه أكمل وأحوط، وخروجًا من خلاف من أوجبها.

قال النووي في "المجموع" إن في أن تسليمتان، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وأجمع العلماء على أن الصلاة تصح بتسليمة واحدة.

واستدل ابن قدامة بحديث ابن مسعود وجابر بن سمرة على مشروعية تسليمتين.

ويفصل مذهب الإمام مالك في تسليم المأموم ثلاث تسليمات، للخروج من الصلاة، والثانية للسلام على الإمام، والثالثة على من على يساره، بينما أنكر القاضي أبو بكر بن العربي التسليمة الثالثة واعتبرها بدعة.

والحاصل أن المستحب للمصلي إمامًا أو مأمومًا أن يسلم تسليمتين، وإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10417
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي