هل تجوز التسليمة الثانية للمأموم إذا سلم الإمام تسليمة واحدة، على الرغم من إقرار المجلس العلمي المغربي بالاكتفاء بتسليمة واحدة في المساجد؟
ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة؛ لأن التسليمة الثانية مشروعة وفعلها أفضل، وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها، بينما يرى جمهور العلماء أنها سنة مستحبة، والاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة.
وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة، فيجوز للمأموم أن يسلم التسليمة الثانية؛ لكونه أكمل وأحوط، وخروجًا من خلاف من أوجبها.
قال النووي في "المجموع" إن الصحيح في المذهب أن المستحب تسليمتان، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وأجمع العلماء على أن الصلاة تصح بتسليمة واحدة.
واستدل ابن قدامة بحديث ابن مسعود وجابر بن سمرة على مشروعية تسليمتين.
ويفصل مذهب الإمام مالك في تسليم المأموم ثلاث تسليمات، الأولى للخروج من الصلاة، والثانية للسلام على الإمام، والثالثة على من على يساره، بينما أنكر القاضي أبو بكر بن العربي التسليمة الثالثة واعتبرها بدعة.
والحاصل أن المستحب للمصلي إمامًا أو مأمومًا أن يسلم تسليمتين، وإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10417
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10417
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي