ما حكم صلاة المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر، وهل عليها قضاء صلاتي الظهر والعصر أم العصر فقط، وكيف تقضي الصلاة في الأوقات الأخرى (الصبح، الظهر، المغرب، العشاء)؟
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر، فيلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر عند جمهور العلماء. وقد روى الأثرم وابن المنذر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. أما إذا طهرت بعد الغروب فلا تصلي إلا المغرب، وإن طهرت بعد الفجر فلا تصلي إلا الفجر، ولكن إن طهرت بعد طلوع الشمس فلا تصلي الصبح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30572